Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له
Principe juridique
- يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
- لا يصحّ تأسيس قضاء انعدام أهلية التعاقد على تقرير طبي إذا ثبت من محاضر الاستجواب الصادرة عن نفس الجهة المصدرة له أنها تراجعت عن مضمونه وعللت التناقض بخطإ في المعطيات، إذ يغدو الاستناد إليه وحده استدلالا فاسدا.
- عند وجود مؤيدات رسمية متعارضة حول الإدراك والتمييز، يتعيّن على محكمة الموضوع مناقشة وجوه التعارض مناقشة جدية قبل ترتيب البطلان، وإلا كان حكمها قائما على تعليل غير مستساغ قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 101 م. م. م.ت-الفصل 221 م. م. م.ت-الفصل .221 م. م. م.ت-الفصل 160 م. أ.ش.-الفصل 161 م.ا.ش-الفصل 163 م. ا.ش-الفصل 5 م اع-الفصل 533 م اع.-الفصل 123 م.م. م . ت-الفصل 59 من م ا ع-الفصل 2 و 5 و 43 و64 وما بعده من م ا ع-القانون عدد1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958-الفصل 191 م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.