Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82825 بتاريخ 17/10/2025 : لا يوجب طلب المسايرة ضم القضايا إلا عند تحقق وحدة الموضوع

J P 82825/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يترتب عن مسايرة القضايا ضمّها وجوبا ما لم تتحقق وحدة الموضوع على نحو يجعل الفصل بحكم واحد لازما لتلافي تضارب الأحكام.
  2. اختلاف المضرة المدعى بها واختلاف كيفية رفعها واختلاف المراكز القانونية للأطراف عناصر تمنع اعتبار القضايا ذات موضوع واحد ولو اتحدت أطرافها.
  3. يجوز للمدعى عليه الإدلاء بتقرير اختبار منجز في ملف آخر كوسيلة من وسائل دفاعه متى كان من شأنه إظهار واقع قانوني مؤثر في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 99 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.