Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78358 بتاريخ 29/09/2025 : نقض الحكم عند الجزم بثبوت الطرد بناء على شهادة قاصرة عن إثباته

J P 78358/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا وشاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت إليها وفقا للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة لا تكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إذا تأسست على تعليل ضعيف أو على استقراء غير صحيح لمضمون الدليل أو على اعتبار الشهادة مثبتة لوقائع يضيق بها نطاقها.
  3. لا يجوز الجزم بثبوت واقعة الطرد أو استرسال العلاقة الشغلية متى كانت البينة المعتمدة قاصرة عن إثبات هذه الواقعة أو متعارضة في مدلولها مع ما هو ثابت ببقية عناصر الملف دون أن تبين المحكمة وجه الترجيح بما يقوم به السند الواقعي والقانوني السليم.
  4. الأسباب المتعلقة بسبق عمل الشاهد لدى قريب أحد الخصوم أو عدم علمه بسبب انقطاع العلاقة لا تعد بذاتها من صور التجريح القانونية المنصوص عليها بالفصل 96 م م م ت ما لم تندرج ضمن الحالات المحددة به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.