Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78076 بتاريخ 27/10/2025 : عدم سلامة تعليل نفي تعسف الطرد عند الاكتفاء بتقرير مراقبة دون التثبت من نسبة التسجيلات للعامل

J P 78076/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الموضوع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع إمكانية الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين قناعته.
  2. لا تكون سلطة قضاة الأصل في فهم الوقائع وترجيح الأدلة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان التعليل سليما ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب وفقا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى تأسس على تقرير مراقبة مستند إلى تسجيلات لم يقع التثبت من نسبتها أو من سلامة نظام التسجيل المعتمد رغم منازعة العامل فيها، وكان من المتعين استكمال البحث عبر وسائل التحقيق المتاحة قانونا عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.