(رمز المهنة 03)
البـاب الأول
"أحكـام عامـة"
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة أمين السفينة التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح و أنموذج لتقرير نشاط أمين السفين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.