Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77758 بتاريخ 20/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع عند ثبوت تحريف الوقائع
Principe juridique
- سلطة قضاة الأصل في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى القضاء على تعليل غير سليم أو على تحريف للوقائع أو على خرق للقانون.
- يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض عندما يثبت أن المحكمة بنت استنتاجا حاسما على ترتيب زمني أو واقعة مادية ثابتة بأوراق الملف على خلاف الحقيقة المستفادة مما له أصل ثابت بالملف.
- يلزم أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على سند ثابت ومتماسك يفضي إلى النتيجة المقضي بها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.