Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75905 بتاريخ 08/12/2025 : قصور التعليل عند اعتبار طلب مراجعة نقلة رفضا للتعليمات
Principe juridique
- سلطان محكمة الأصل في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يمنع رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص غير متوج بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا يعد طلب الأجير مراجعة قرار نقلته أو إرجاعه إلى مقر عمله الأصلي رفضا للتعليمات إلا إذا ثبت امتناعه فعليا عن الالتحاق بالعمل وتعطيله لسير المؤسسة، ويتعين على المحكمة بحث مبررات النقل ومدى اتساقه مع مؤهلات الأجير وجوهر عقد الشغل قبل تكييف الفعل كخطأ فادح.
- محكمة الإحالة بعد النقض ملزمة بالنظر فيما تسلط عليه النقض وحده، ولا يجوز لها القضاء بعدم سماع الدعوى في مطالب لم يشملها سبب النقض دون القيام بالبحث اللازم الذي أوجبته محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.