Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78505 بتاريخ 27/10/2025 : استبعاد إقرار الأجير بمحضر مجلس التأديب دون تعليل يكوّن تحريفا للوقائع موجبا للنقض
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.
- استبعاد محكمة الأصل لإقرار منسوب للأجير ومضمن بمحضر جلسة التأديب دون بيان موجب الاستبعاد يُعد تحريفا للوقائع ويورث الحكم قصورا في التسبيب يبرر نقضه.
- الإخلال بالإجراءات الشكلية لانعقاد مجلس التأديب يرتب آثاره القانونية في نطاق الطرد دون احترام الإجراءات طبق النص المنطبق، ولا يقتضي بذاته طرح التصريحات المضمنة بالمحضر من دائرة الحجية دون تعليل.
- لا يجوز للطاعن أمام محكمة التعقيب إثارة دفع جديد يتعلق بعنصر واقعي كقيمة الأجر المعتمد في الاحتساب إذا لم ينازع فيه أمام محكمة الدرجة الثانية وكان لا يهم النظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أسانيد الحكم المطعون فيه ولا تمتد إلى طرح نزاع موضوعي جديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 243 من م.ا.ع-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية-الفصل 145 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.