Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78556-79136 بتاريخ 29/09/2025 : تقدير ثبوت الهفوة الفادحة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 78556/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم غير مشوب بضعف التعليل متى بيّن عناصر الخلل القانوني الذي اعتمده في النتيجة التي انتهى إليها، ولا يقدح فيه مجرّد مخالفة الطاعن لتكييف المحكمة أو لاستخلاصها ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على نص منظم للإجراءات داخل المؤسسة.
  2. لا يُقبل الطعن في الشهادة بدعوى وجود قوادح قانونية أو فعلية إذا لم يثر المعني بها أوجه القدح قبل سماع الشهود طبق الإجراءات المقررة، كما لا يكفي الادعاء بالعداوة دون تقديم ما يؤكدها لإهدار الشهادة المعتمدة.
  3. تُعد الأفعال المصنفة قانونا ضمن الأخطاء الفادحة موجبة للطرد بغضّ النظر عن مقدار الخسارة المادية متى كانت تمس عامل الثقة الذي تقوم عليه العلاقة الشغلية، ولا يُشترط لقيامها إثبات قيمة الضرر على نحو محاسبي دقيق.
  4. يُعد تمحيص الأدلة وتقدير حجيتها وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.