Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89425 بتاريخ 10/11/2025 : تقدير الهفوة الفادحة في الطرد يقتضي تعليلا يبرز تأثيرها على مصلحة المؤسسة

J P 89425/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة من مسائل الواقع التي يباشرها قاضي الأصل في إطار سلطته التقديرية، غير أن هذه السلطة تظل خاضعة لرقابة التعقيب متى كان الاستخلاص غير مؤسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. لا يكون تعليل الحكم في نزاع الطرد كافيا إذا اقتصر على توصيف الخطأ بأنه قلة انتباه دون إبراز العناصر التي يتوقف عليها تقدير جسامته، وخاصة أثره على مصلحة المؤسسة ومكاسبها وحسن سير العمل وطبيعة الوظيفة وما تستوجبه من رقابة، بما يجعل قضاء المحكمة عرضة للنقض لقصور التسبيب.
  3. إذا نازع المؤجر في استحقاق الأجير لمنحة الأعياد الرسمية على أساس عدم عمله خلالها، تعين على المحكمة مناقشة هذا الدفع والرد عليه قبل الحكم بالمنحة، وإلا اعتبر قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.