Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58212 بتاريخ 08/03/2018 : ثبوت انتفاع المتهم من الورقة المدلسة قرينة كافية لإسناد فعل التدليس إليه
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يتضمن دلالات مستمدة من أوراق الملف تكشف ثبوت الجريمة أو نفيها وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- استخلاص إدانة المتهم يكون سائغا متى استندت المحكمة إلى قرائن متساندة لها أصل ثابت بأوراق القضية ومنها نتيجة الاختبار الفني وتأكيد تحقق عنصر الانتفاع بما ينفي دعوى قصور التعليل.
- انتفاع المتهم بالمبالغ الناتجة عن الورقة التي ثبت زورها يعد قرينة راجحة تكفي لإسناد فعل إنشاء الورقة بصفة مدلسة إليه ما لم يقدم دليلا قاطعا يدحضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.