Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67089/67773 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا رتبه المشرّع صراحة.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت الإخلال بمقتضياتها القانونية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.