Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67828/67953 بتاريخ 21/10/2025 : تقدير قيام أركان التحيل من المسائل الموضوعية متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إذا خلصت محكمة الموضوع إلى أن العلاقة محل النزاع تعاقدية وترتب عنها التزامات متبادلة فإن توصيف النزاع كمدني ينفي الصبغة الجزائية ما لم تثبت الأركان القانونية للجريمة المنسوبة وفق النص التجريمي.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن عن تبليغ مستندات الطعن إلى جميع المعقب ضدهم لأن ذلك يمثل إخلالا إجرائيا جوهريا يمس بالإجراءات الأساسية وبمبدأ المواجهة وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.