Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 13/01/2026 : رفض التعقيب عند كفاية التعليل في نفي نسبة الجريمة لغياب القرائن

J P 75789/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. لا تكفي أقوال الشاكي وحدها لإسناد التهمة عند تمسك المتهم بالإنكار وغياب القرائن المثبتة لأركان الجريمة، ويترتب عن ذلك قانونا نفي نسبة الأفعال وعدم سماع الدعوى.
  3. يرفض التعقيب متى تبين أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات صحيحة غير محرفة وعللت قضاءها تعليلا كافيا وطبقت القانون تطبيقا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.