Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77208 بتاريخ 07/10/2025 : تثبت الحوز بمستندات مكتوبة متساندة تكفي لرد الدفع بانتفاء العلاقة التسويغية في الدعوى الحوزية

J P 77208/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية مركز قانوني قائم هو الحوز بوصفه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ولا تتوقف على الحسم في أصل الحق متى ثبت وضع اليد وفق مفهوم الحوز.
  2. الدفع بانتفاء العلاقة التسويغية لا يكون مجديا في الدعوى الحوزية إذا أثبتت وثائق الملف بصورة متساندة صفة الحائز للمحل المستغل عبر التصريح بعقد الكراء الشفاهي وعقد بيع الأصل التجاري المستوفي لإجراءات الإشهار دون اعتراض.
  3. إحالة الأصل التجاري التي استوفت إجراءات اشهارها طبق القانون ولم يقع الاعتراض عليها داخل الأجل القانوني تكون نافذة تجاه الجميع بما في ذلك صاحب المحل المستغل به الأصل التجاري.
  4. الاستناد إلى حكم استعجالي بات ضمن مجموعة المؤيدات لا يعد خرقا لأحكام الفصل 201 من م.م.م.ت متى كان توظيفه لإثبات عناصر الحوز وحماية وضع اليد دون المساس بأصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.