Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76671 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رفض التعقيب عند انعدام القرائن الجازمة المثبتة لأركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات ثابتة بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها في حق المتهم.
- إذا خلا الملف من قرائن جازمة تُثبت أركان الجريمة المسندة للمتهم تعيّن القضاء بعدم ثبوتها، وينتفع المتهم بالشك عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدة المتهم.
- لا يُقبل سبب التعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في موازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى استند قضاؤها إلى مستندات صحيحة واحترم القانون دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.