Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76669 بتاريخ 06/01/2026 : انتفاء الإدانة عند غياب القرائن الجازمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا خلت أوراق الدعوى من قرائن جازمة على قيام أركان الجريمة في جانب المتهم تعيّن القضاء بعدم ثبوت الإدانة لأن الشك يُفسَّر لفائدته.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود قرائن الإدانة من عدمها متى بُني على موازنة قانونية بين عناصر الثبوت وعناصر النفي واستند إلى معطيات ثابتة بالملف لا يقبل أن يكون محلا للتعقيب باعتباره جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.