Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80400 بتاريخ 20/01/2026 : عدم قيام جريمة العنف الشديد عند انتفاء القرائن الجازمة بالإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد شرطا لازما لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإبراز قيام الجريمة أو نفيها.
- لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد إذا خلا الملف من قرائن جازمة بالإدانة واقتصرت نسبة الفعل إلى المتهم على مجرد أقوال قابلها إنكار مدعوم بعناصر تنفي الحضور أو المشاركة.
- إذا قامت المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واعتمدت في استنتاجها على مستندات صحيحة واضحة فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير تلك العناصر يرفض لعدم استناده إلى موجب قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.