Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81821 بتاريخ 20/01/2026 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 81821/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. إن حجية محضر البحث لا تعفي المحكمة من التثبت من توفر القرائن المؤيدة لمضمونه ضمن ملف الدعوى، وعند غياب ما يسند الإدانة تبقى التهمة مجردة ويجوز طرحها قضائيا وفق القناعة الوجدانية للمحكمة.
  3. إن تمسك المتهم بالإنكار يقتضي من جهة الاتهام إقامة ما يكفي من المؤيدات المادية أو القرائن القانونية لإثبات نسبة الفعل إليه، فإذا لم يتعزز الإثبات بقي الشك قائما ويتعين الحكم بعدم ثبوت الجريمة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.