Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81617 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رفض التعقيب متى كان نفي الإدانة مؤسسا على انعدام القرائن الجازمة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على قرائن جازمة، فإذا خلا الملف من أدلة حاسمة ولم يتجاوز الإثبات حد الشك تعيّن نفي أركان الجريمة والحكم بعدم سماع الدعوى العامة.
- متى أجرى قاضي الموضوع موازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهى إلى نتيجة مستخلصة من مستندات صحيحة، فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلته في تقديره للعناصر يكون جدلا موضوعيا غير قائم على مستند صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.