Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90186 بتاريخ 02/1/2026 : انتفاء الخطإ الفادح المبرّر للطرد لعدم ثبوته بعناصر إثبات كافية
Principe juridique
- تقدير توفّر الأسباب الجدية والحقيقية للطرد يرجع لقاضي الشغل بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدّمة من الطرفين دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، باعتبار خصوصية النزاع الشغلي وخضوعه لقواعده الخاصة.
- لا يُعدّ الخطإ الفادح مبرّرا للطرد إلا إذا كان حقيقيا وثابتا ومكتسيا درجة من الخطورة تُلحق ضررا بالمؤسسة أو تعطل سيرها العادي على نحو يجعل إنهاء العلاقة الشغلية ضرورة تفرضها حماية مصلحتها.
- لا تُعتبر الشكاية أو التتبعات الجزائية في حدّ ذاتها دليلا كافيا لإثبات الخطإ الفادح متى لم تدعمها مؤيدات مهنية ثابتة، وذلك اعتبارا لاستقلال الخطإ المهني عن الخطإ الجزائي في المجال التأديبي.
- يُردّ الطعن في أعمال الاختبار إذا لم تُحترم آجال وإجراءات التجريح في الخبير، ويجوز للمحكمة الاعتماد على نتائج الاختبار متى أنجزت وفق المأمورية واستندت إلى أسس فنية وعلمية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 14 م ش-الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.