Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93164/95788 بتاريخ 13/01/2020 : نقض القرار الجزائي عند قيام تعارض غير سائغ بين تبرئة متهم وإدانة آخر تأسيسا على ذات القرائن
Principe juridique
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع متى انتهى إلى تبرئة متهم بدعوى مجرد الإنكار رغم قيام قرائن جدية مستقاة من ذات العناصر التي اعتمدها لإدانة متهم آخر بما يفضي إلى نتيجة لا تتماشى مع ملابسات الواقعة.
- لا يقبل الدفع بخرق الحقوق الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 13 مكرر م ا ج ما لم يثبت للمحكمة قيام مساس فعلي بحقوق المتهم الشرعية أو إخلال بالإجراءات الأساسية، ويكون مجرد الادعاء غير كاف لترتيب البطلان.
- لا يعتبر تدخل الباحث الابتدائي إثارة للجريمة متى اقتصر على جمع الأدلة الكاشفة عنها دون أن يتدخل في تحقيق ركنها المادي، متى كان الركن المعنوي قائما بصورة مسبقة في ذهن مرتكبيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.