Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97109 بتاريخ 02/11/2020 : تعكير حالة المستأنف عند انفراد المتهم بالاستئناف
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم وحده تعيّن على محكمة الاستئناف عدم تعكير حالته بمنع تشديد العقوبة المحكوم بها عليه في الدرجة الأولى.
- إن مبدأ عدم تعكير حالة المستأنف يقتضي أن لا ينجر طعن المحكوم عليه لفائدته الخاصة إلى تشديد ما انتهت إليه النيابة العمومية في العقاب ما لم تشارك في الطعن، حماية لحقه في استعمال طرق الطعن دون أن يتحول ذلك إلى خطر عليه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند بحث جريمة الفرار اثر حادث مرور مادي التثبت من قيام القصد الخاص المتمثل في محاولة التفصي من المسؤولية المدنية عبر منع التعرف على الجاني أو بيانات العربة، وإلا كان تعليلها قاصرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.