Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82163 بتاريخ 02/11/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة

J P 82163/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.
  3. يكون التعقيب غير قائم على مستند صحيح إذا اقتصر المطعن على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من معطيات وقرائن دون بيان خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.