Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95438 بتاريخ 02/11/2020 : فساد الإدانة الجزائية عند ابتنائها على شهادة سماع غير مدعمة بقرائن
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من بيان سندها الصحيح وتماسكها ومن إظهار كيف أفضت منطقيا إلى النتيجة المعتمدة في الإدانة أو البراءة.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة سماع أو إخبارية لمخبر مجهول غير ممكن المكافحة ما لم تتعزز بقرائن أخرى قاطعة تثبت الركن المادي وتدحض قرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.