Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90349 بتاريخ 02/11/2020 : حجية محاضر أعوان الإدارة لا تدحض إلا بإثبات العكس

J P 90349/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. المعاينات والمحاضر المحررة من قبل الإدارة تتمتع بحجية قانونية لا تُدحض إلا بإثبات العكس، ويكفي ما تتضمنه من أعمال فنية ورأي خبير مختص متى كان صادرا عمّن له الصفة ومؤسسا على معاينات ثابتة.
  3. لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.