Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95617 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 95617/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب وبقية مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما وبواسطة محام سقوط الطعن شكلا لكون هذا الإجراء شرطا جوهريا لقبول التعقيب.
  2. تعد إجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام بعدم القبول.
  3. يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى تعلق الرفض بعدم استيفاء متطلبات الفصل 263 مكرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.