Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95617 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب وبقية مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما وبواسطة محام سقوط الطعن شكلا لكون هذا الإجراء شرطا جوهريا لقبول التعقيب.
- تعد إجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام بعدم القبول.
- يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى تعلق الرفض بعدم استيفاء متطلبات الفصل 263 مكرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.