Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91128 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 91128/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب لكون المشرّع جعل من هذه الشكليات شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  2. تعد قواعد إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يقتصر جزاء الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على التصريح بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.