Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86548 بتاريخ 02/11/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يؤسس الاقتناع على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التحقق من قيام الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير اختياره للدليل المعتمد بإبراز سنده الصحيح وتماسكه وقدرته على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق ضعف التعليل وقصور التسبيب عندما تقضي المحكمة بالبراءة لتجرد الاتهام دون استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا أو دون التصريح باستبعاد القرائن ومناقشتها وبيان موجب ترجيحها أو طرحها بما يصون قرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.