Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90205 بتاريخ 02/11/2020 : دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل يقدّر في الجريمة المستمرة بتاريخ العلم بالفعل الإجرامي
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، وكل دفع يثار لأول مرة لديها ويستلزم بحثا في وقائع أو مقارنات موضوعية يكون غير مقبول ويتعين الالتفات عنه.
- احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجرائم المستمرة يكون بتاريخ العلم بحصول الفعل الإجرامي لا بتاريخ وقوعه، ما لم يثبت تاريخ آخر ينطلق منه سريان الأجل.
- التعليل الذي يعتمد التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ويستخلص من أوراق الملف تاريخ العلم بالفعل الإجرامي لتعليق بدء سريان التقادم يعد تعليلا صحيحا وموافقا لمقتضى القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-أحكام الفصل 36 م إ ج-الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.