Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86377 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محامي لإتمام الإجراءات المستوجبة قانونا
Principe juridique
- يترتب عن عدم تكليف محام لإتمام الإجراءات المستوجبة قانونا في الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تعد من مسائل النظام العام وتتعهد بها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراء جوهري لا يمنع من ترتيب الآثار المالية التي يقررها القانون ومنها حجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.