Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94567 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط العقوبة بمرور الزمن في الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية دون انقطاع بأعمال التنفيذ
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الأجل الذي يحدده القانون.
- مدة سقوط العقوبة المحكوم بها بالخطية تنقطع فقط إذا قامت السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ.
- المنازعة في احتساب آجال سقوط العقوبة تكون غير مؤسسة متى التزم قضاة الأصل باحتسابها طبق المقتضيات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.