Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94567 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط العقوبة بمرور الزمن في الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية دون انقطاع بأعمال التنفيذ

J P 94567/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الأجل الذي يحدده القانون.
  2. مدة سقوط العقوبة المحكوم بها بالخطية تنقطع فقط إذا قامت السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ.
  3. المنازعة في احتساب آجال سقوط العقوبة تكون غير مؤسسة متى التزم قضاة الأصل باحتسابها طبق المقتضيات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.