Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 175 بتاريخ 12/10/2020 : تعييب القرار الاستئنافي لعدم مناقشة شهادة مؤثرة من شأنها تغيير وجه القضاء
Principe juridique
- يعد القرار الاستئنافي معيبا من جهة التعليل إذا اكتفى بعبارة عامة تنفي ثبوت الوقائع دون مناقشة العناصر الحاسمة بالملف ودون بيان أسباب طرحها، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة النتيجة القانونية.
- يمثل إغفال المحكمة التعرض لشهادة مؤثرة ثابتة بالملف أو عدم مناقشتها صراحة تحريفا لمضمون وسائل الإثبات وإخلالا بواجب التعليل يوجب النقض متى كان من شأن تلك الشهادة تغيير وجه القضاء.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير الأدلة كمسألة موضوعية إلا بقدر التثبت من قيام تعليل سليم ومتماسك وعدم انبنائه على قلب للوقائع أو إساءة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 13 و 136 و 206 و 207 مجم-الفصل 258 من ماج-الفصل 168 عام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.