Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93065 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال المصرف بإجراءات التنبيه المنصوص عليها قانونا

J P 93065/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون تعليل القرار مستجيبا لمقتضيات السلامة القانونية متى حدّد بدقة المقتضى القانوني الذي رتب عليه البطلان بما يمكّن من مراقبة تطبيقه.
  2. إجراءات المصرف عند الامتناع عن دفع الصك لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية هي إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
  3. تستخلص المحكمة الإخلال بالإجراءات الوجوبية من الوثائق المضمّنة بالملف وتثيره من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بقواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.