Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93063 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام البنك المسحوب عليه إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- متى ثبت إخلال البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المتعلقة بالامتناع عن الدفع وإعلام الساحب وفق التشريع التجاري فإن ما يترتب عن ذلك من بطلان يمس إجراءات التتبع ويقوم على أساس قانوني صحيح.
- تخضع مقتضيات الإعلام المترتبة عن الامتناع عن الدفع لاعتبارات النظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- يكفي تعليل الحكم بالإحالة إلى المقتضى القانوني المنطبق ومعاينة الإخلال الإجرائي الذي رتبه القانون ليعد التعليل سائغا ومؤسسا ولا يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.