Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91559 بتاريخ 02/11/2020 : رفض التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ ينفي الإدانة على وجه القطع
Principe juridique
- لقاضي الأصل سلطة مطلقة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم بما يمنع تأسيس الحكم على التخمين أو الاحتمال عند غياب عناصر الإثبات القطعية.
- تتعين الإجابة عن الدفع بمرور الزمن على وجه يبرز انقضاء الدعوى العمومية متى ثبت استكمال المدة القانونية دون انقطاع بأعمال التتبع، ولا يكفي الاكتفاء بإيراده ضمن التعليل دون ضبط أثره القانوني في المنطوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.