Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94271 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين ولا تقوم على الشك أو التخمين، وكل شك ينتفع به المتهم، فلا تقوم الإدانة عند غياب دليل قطعي على إسناد الفعل إلى المتهم.
- لا يعد ما يثيره الطاعن بشأن وزن وسائل الإثبات وترجيح بعضها على البعض مطعنا قانونيا، متى كان القرار استند إلى تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.