Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14779 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط التتبعات الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة البنك لآجال التنبيه وشهادة عدم الدفع

J P 14779/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. إثبات جريمة إصدار شيك دون رصيد يقتضي احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات والآجال القانونية المقررة لتنبيه الساحب إلى توفير الرصيد وإعداد شهادة عدم الدفع باعتبارها من البيانات الجوهرية التي ينبني عليها التتبع.
  2. توجيه البنك دعوة الساحب إلى توفير الرصيد يجب أن يتم في نفس يوم الامتناع عن الدفع وبوسيلة تترك أثرا كتابيا، وأي إخلال بهذا الأجل يعد مخالفة لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية توجب على المحكمة ترتيب آثارها عند تقدير قيام التتبع.
  3. تحرير شهادة عدم الدفع يجب أن يتم وجوبا خلال يوم العمل المصرفي الموالي لانقضاء أجل الثلاثة أيام عمل مصرفية، وكل شهادة محررة خارج الأجل القانوني تكون مخالفة للنص وتمنع قيام سند صحيح للتجريم.
  4. يتعين على محكمة الموضوع التثبت تلقائيا من مدى احترام البنك للإجراءات والآجال المتعلقة بعدم دفع الشيك لارتباطها بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم يتمسك بها أمامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.