Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79050 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُحتسب أجل استكمال مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعاء الطاعن أو محاميه مقابل وصل يثبت تاريخ التسليم، ويؤدي التخلف عن التسلم داخل أجل شهر ثم عدم تقديم مستندات التعقيب إلى سقوط الطعن.
- يُعدّ الإخلال بتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال والإجراءات التي ضبطها الفصل 261 م إ ج إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.