Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89710 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الأصل سليما

J P 89710/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعارضها في ذلك ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما.
  2. لا يشكل التمسك بإجراء أبحاث أو اختبارات إضافية أو إعطاء وزن مختلف لأقوال الشهود سببا للتعقيب إذا كان القرار قد استخلص نتيجة انتفاء الإسناد من عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللها تعليلا مستساغا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب جدلا موضوعيا غير مقبول متى انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات دون بيان تحريف أو قصور في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.