Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90314 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بالآجال الوجوبية لتحرير شهادة في عدم الدفع
Principe juridique
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع، ولا سيما آجال دعوة الساحب ثم تحرير شهادة في عدم الدفع، تعد إجراءات وجوبية تتصل بالنظام العام ويترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
- مراقبة مدى احترام المصرف المسحوب عليه للآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تخضع لرقابة المحكمة وتثار من تلقاء نفسها باعتبارها متعلقة بصحة إجراءات التتبع.
- تعليل الحكم يكون سليما متى أسس قضاءه على ثبوت الإخلال بإجراءات وآجال الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ورتب عن ذلك الأثر القانوني المقرر وهو بطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.