Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95713 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراءات الإعلام الفوري المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- تلتزم المؤسسة المصرفية عند الامتناع عن دفع الصك بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه بإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وبمبادرة إعلام الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتمكينه من توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل محدد.
- مخالفة الإجراءات الوجوبية المقررة قانونا على البنك المسحوب عليه في مادة الصكوك تعد خرقا متعلقًا بالنظام العام يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ويرتب بطلان الإجراءات التي تأسست عليه التتبعات.
- يكون التعليل كافيا ومطابقا للقانون متى بيّنت المحكمة النص القانوني الذي تمت مخالفته وحددت الإخلال بالإجراء الجوهري الذي استندت إليه في ترتيب البطلان دون اشتراط تسمية شكل الإجراء بأكثر من ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.