Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91189 بتاريخ 02/11/2020 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية

J P 91189/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان جائزا ضد الأحكام الجزائية النهائية فإنه ينحصر في نطاق الحقوق المدنية ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو ما اتصل بها من تقدير للإدانة والعقاب.
  2. رفض الدعوى المدنية يكون مؤسسا إذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى ثابت من الملف يفيد عدم انفراد المحال عليه بالمسؤولية عن الأفعال موضوع التتبع بما يجعل طلبات التعويض أو التغريم غير قائمة على أساس قانوني في مواجهة شخص واحد.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى قيام المسؤولية المدنية وتكييف الطلبات المدنية في ضوء وقائع الدعوى وأدلتها يعد من مسائل الأصل التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يشب القرار خرق إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.