Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86734 بتاريخ 02/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بإثبات انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الأحكام الغيابية تقديم ما يفيد انقضاء أجل الاعتراض ضمن الأجل القانوني المقرر لذلك، وإلا كان الطعن غير مستوف لشرائطه الشكلية.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت انقضاء أجل الاعتراض في الطعن الموجه ضد حكم غيابي الإخلال بمقتضيات الفصل 262 من م ا ج بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.