Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86734 بتاريخ 02/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بإثبات انقضاء أجل الاعتراض

J P 86734/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الأحكام الغيابية تقديم ما يفيد انقضاء أجل الاعتراض ضمن الأجل القانوني المقرر لذلك، وإلا كان الطعن غير مستوف لشرائطه الشكلية.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت انقضاء أجل الاعتراض في الطعن الموجه ضد حكم غيابي الإخلال بمقتضيات الفصل 262 من م ا ج بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.