Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 897-14 بتاريخ 11/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة

J P 897/202111 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل المتناسق مع مظروفات الملف بما يمكّنها من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة والقرائن.
  2. يُعدّ الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو استخلاصها للوقائع جدلا موضوعيا بحتا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وخاليا من التحريف أو النقصان.
  3. عدم ذكر اسم المحامية التي قدمت مطلب الاستئناف لا يؤثر في سلامة الحكم متى ثبت من محاضر الجلسة أن المتهم لم يطلب تأخير القضية لتكليف محام للدفاع عنه ولم يثبت ما يفيد المساس بحق الدفاع على نحو مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.