الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية ، 897-14 سدد 2020/11/30 جلسة يوم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الله طلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق ***** المتهم ***** بن ***** بن قدم ***** بتاريخم ***** ضمن الحق العام طعنا منه في الحكم الصباحي حد عدد الصادر عن حكمة الله ستئناف ب***** بتاریخ کا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 897-14 بتاريخ 11/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل المتناسق مع مظروفات الملف بما يمكّنها من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة والقرائن.
- يُعدّ الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو استخلاصها للوقائع جدلا موضوعيا بحتا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وخاليا من التحريف أو النقصان.
- عدم ذكر اسم المحامية التي قدمت مطلب الاستئناف لا يؤثر في سلامة الحكم متى ثبت من محاضر الجلسة أن المتهم لم يطلب تأخير القضية لتكليف محام للدفاع عنه ولم يثبت ما يفيد المساس بحق الدفاع على نحو مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.