Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14877 بتاريخ 03/11/2020 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام الحافظة لعدم كفاية الحجة في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 260 من م ا ج

J P 14877/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا إذا كان الطعن مقدما من ممثل النيابة العمومية أو إذا اندرج القرار ضمن الحالات الخمس الحصرية التي خول فيها الفصل 260 من م ا ج للقائم بالحق الشخصي حق التعقيب بمفرده.
  2. إذا كان قرار دائرة الاتهام قد قضى بحفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الحجة فإن القائم بالحق الشخصي لا يملك الطعن فيه بالتعقيب منفردا لكون النيابة العمومية هي السلطة الوحيدة المؤهلة لإثارة الدعوى العمومية وممارسة الطعون المتعلقة بحفظها.
  3. محاضر المعاينة التي تقتصر على وصف الوضع الخارجي دون تطبيق للعقود أو تحديد للمساحة لا يترتب عنها كسب حق أو نفيه ولا تصلح وحدها لإثبات قيام تجاوز في الحدود أو المساحة متى حسمت الخبرة الفنية مسألة الانطباق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.