Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91732 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان التحريرات المكتبية عند سماع أحد الخصوم بعد قفل المحضر في غياب خصمه

J P 91732/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان وفق الإجراءات الأساسية متى تولّى القاضي المقرر سماع أحد الخصوم بعد قفل محضر التحريرات على عدم حضور خصمه ودون حكم تحضيري لاحق من المحكمة، لأن ذلك يخلّ بمبدأ المواجهة ويحرم الخصم من حق المكافحة.
  2. لا يقوم هضم حقوق الدفاع متى ثبت أنّ المؤيد محلّ الجدل كان مودعا بالملف منذ البداية ومرفقا بمحضر معاينة لمحتواه، بما يجعله في متناول الخصوم للاطلاع عليه دون أن يشترط عرضه من جديد أثناء جلسة التحريرات.
  3. يبقى لمحكمة الأصل النظر في الفرع المدني الذي انتهى فيه الحكم إلى رفض الدعوى دون فصل في أصل الاستحقاق، ولا يعدّ ذلك اتصالا بالقضاء يمنع إعادة البت فيه عند النقض والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 12 م م م ت-الفصل 151 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 17 من القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/07/04 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.