Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 97618 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لوسائل الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبب إذا أسّس الإدانة على قرائن معيّنة وتجاهل مناقشة قرائن ووسائل إثبات جوهرية تمسّك بها المتهم وكان من شأنها التأثير في تكوين قناعة المحكمة.
- لا تتحقق الموازنة القضائية السليمة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة إلا ببحث المحكمة لجميع وسائل الإثبات المعروضة عليها وبيان مدى حجيتها في التعليل بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب.
- تتدخل محكمة التعقيب بنقض القرار عند ثبوت قصور التسبب على معنى الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى كان ذلك القصور ناشئا عن إغفال المحكمة دراسة معطيات حاسمة في ملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.