Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12430 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الطعن بالنقض عند اقتصاره على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعناصر الإثبات
Principe juridique
- لا يعدّ الطعن بالنقض وسيلة لإعادة طرح النزاع على محكمة التعقيب من حيث الموضوع، إذ يقتصر دورها على مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الأصل دون أن تكون درجة من درجات التقاضي.
- يتعيّن على الطاعن بالنقض بيان أوجه الخطإ القانوني أو الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا اعتبر الطعن غير مؤسس متى اقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر إثبات وما استخلصته من نتائج.
- مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وفي استخلاصها لنتائجها تعدّ جدلا موضوعيا داخلا في سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب لنقضه متى كان القضاء مبنيا على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.