Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97927 بتاريخ 17/11/2020 : صحة سماع ذي الشبهة في جناية عند تخلف المحامي بعد استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- إذا كانت الجريمة موضوع الاحتفاظ جناية وطلب ذو الشبهة حضور محام، فإن استدعاء المحامي بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق موجب الفصل 13 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يترتب عن تخلف المحامي عن الحضور في الموعد المحدد بطلان سماع ذي الشبهة متى تم التنصيص على ذلك بالمحضر.
- مجرد غياب المحامي بعد استدعائه على الوجه القانوني لا يمنع مأمور الضابطة العدلية من مواصلة أعمال البحث الأولية وسماع المشتبه به وإجراء المكافحات، وتبقى الأعمال المنجزة في هذه الصورة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.
- يلتزم قاضي الموضوع بمقتضى الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي نهض عليها قضاؤه وتحليل عناصر الإثبات المعروضة عليه، ويعد استبعاد أدلة صحيحة قانونا أو إغفال مناقشتها تعليلا معيبا يفضي إلى نقض الحكم لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.